All legislation

مرسوم Decree No. 2674 10/02/2016

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية بإعفاء كسبة فول الصويا المستوردة وفقاً للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
2674
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 390-391
Status
Repealed ملغى by مذكرة رقم 1 تاريخ 27/06/2018
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2674 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على إقتراح وزيري المالية والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015 وبتاريخ 2/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية باعفاء كسبة فول الصويا المستوردة التابعة للبند التعريفي 2304.00 من الرسم الجمركي.

رمز النظام المنسق

نوع البضائع

معدل الرسم

2304.00

كسبة فول الصويا

0%

0%

اعيدت الرسوم الجمركيةالمفروضة على كسبة فول الصويا الى المعدل الذي كان معمولا به قبل صدور المرسوم 2674( وذلك بموجب المذكرة تاريخ 27/6/2018)

VAT

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي