All legislation

مرسوم Decree No. 2521 02/02/2016

اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 - 2016

Type
مرسوم · Decree
Number
2521
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2521 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1964 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 2068 تاريخ 27/5/2015 المتعلق بإعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2014 - 2015،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2015 - 2016 تاريخ 24/11/2015

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة وإلى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.

المادة 2

يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2015 - 2016 تحدد قيمتها كما يلي:

-ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

-سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

-اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

وتدفع هذه المنحة وفقاً للاسس التالية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

Applied in 1 ruling

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Case law

Rulings that cite it.