إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)، لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 15/4/2014 (تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 (نظام الموظفين()،
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 15/4/2014 (تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 14875 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع)،
بناء على المرسوم رقم 14876 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)،
بناء على المرسوم رقم 14877 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 76 تاريخ 19/6/2014،
بناء على قرار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 223 تاريخ 16/10/2014،
بناء على قرار مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/39 تاريخ 16/10/2014،
بناء على قرار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 217 تاريخ 7/11/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 173/2014 - 2015 تاريخ 27/4/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي
المواد
المادة الأولى: عدلت الفقرة /1/ من المادة 39 من المراسيم ذات الأرقام: 14874 و14875 و 14876 و14877 تاريخ 1/7/2005 (أنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه) لتصبح كالتالي:
«تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بإبرازها شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل، ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي