المادة 1
المادة الأولى: عدلت الفقرة /1/ من المادة 39 من المراسيم ذات الأرقام: 14874 و14875 و 14876 و14877 تاريخ 1/7/2005 (أنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه) لتصبح كالتالي:
«تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بإبرازها شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل، ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».
والباقي دون تعديل.