All legislation

مرسوم Decree No. 2539 02/02/2016

تعديل المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2539
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 337-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2539 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،

بناء على مذكرة التفاهم الموقّعة بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة بتاريخ 13/2/2014 والمتعلقة بتقديم دعم تقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتاريخ 13/2/2014 والمتعلقة بتقديم خدمات الدعم لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،

بناء على وثيقة «الدعم التقني لمشروع مكافة التلوث البيئي في لبنان»،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:

-تقيّد قيمة القسم الاول من الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحوّل في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

-الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الاخرى

الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 294 - الهبات الجارية الداخلية

الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية

//1،450،000// يورو

(فقط مليون وأربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000/ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة الثانية: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:

«تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية (مساهمة مالية في برنامج الامم المتحدة الانمائي تنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان).

/1.450.000/يورو.

(فقط مليون واربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000// ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي