The whole text

مرسوم رقم 2539 تاريخ 02/02/2016 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:

«تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية (مساهمة مالية في برنامج الامم المتحدة الانمائي تنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان).

/1.450.000/يورو.

(فقط مليون واربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000// ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 2539 تاريخ 02/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/248611/article/2/