All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 03/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
03/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 345-346
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 143 تاريخ 01/02/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 03/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19147 تاريخ 3/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التجدد للروم الكاثوليك»

مركزها: الشياح - بولفار كميل شمعون - العقار رقم 5993 - القسم رقم 20 - سنتر انطوان غاريوس - الطابق الرابع - قضاء بعبدا

غايتها: - إنّ أهداف «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» هي الآتية:

1 - تفعيل وتقوية مشاركة وحضور الروم الكاثوليك في الشأن العام المحلي وفي القضايا الإجتماعية والإقتصادية الكبرى لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

2 - تنمية وتدعيم دور ومكانة الروم الكاثوليك داخل المجتمع اللبناني والمحيط الإقليمي والدولي.

3 - إنشاء وتطوير منتدى (FORUM) واسع النطاق، يتواصل ويتفاعل من خلال أعضاء طائفة الروم الكاثوليك في لبنان والخارج، بغاية بناء علاقات إجتماعية وإقتصادية متينة ووثيقة بين أبناء الطائفة في الوطن والمهجر.

4 - تطوير وضع طائفة الروم الكاثوليك من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والإرتقاء بالطائفة الى أعلى المستويات محلياً وإقليمياً

ودولياً.

5 - مساعدة ودعم تنفيذ مشاريع إقتصادية تؤدي الى خلق فرص إستثمار وعمل للمواطنين اللبنانيين بشكل عام، ولأبناء طائفة الروم الكاثوليك بشكل خاص.

6 - إبراز دور جيل الشباب وحضورهم في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. شارل اديب جزرا

جوني سليم خلف

حبيب خليل مصري

روجيه مكس زكار

حبيب جورج حسني

شارل جوزف عربيد

فادي حبيب اسكندر سماحه

شفيق الياس تابت

بسام نقولا أبو زيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام نقولا أبو زيد.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق