إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس لا سيما المادة الثانية عشرة منه،
بناءً على المرسوم رقم 4082 تاريخ 4/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لاسيما المواد 79 و81 و82 منه،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين) والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
بناءً على المرسوم رقم 7154 تاريخ 12/12/2011 (تصنيف الموظفين الدائمين في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 3 تاريخ 2/1/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90 تاريخ 13/1/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2016
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: لأجل ملء المراكز الشاغرة لوظيفتي «رئيس مركز» و «عنصر دفاع مدني» في المديرية العامة للدفاع المدني تطبيقاً لاحكام المادتين 81 و82 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ، يقتضي ان تتوفر في الشخص المعني الشروط الخاصة التالية:
اولاً: لوظيفة «رئيس مركز» ان يكون:
-من العاملين في الدفاع المدني بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 4082/2000 ولا يزال في الخدمة الفعلية.
-حائزاً شهادة الثانوية العامة او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل أياً منهما،
-تولى مهام رئاسة مركز دفاع مدني او مهام رئاسة قسم في الدفاع المدني مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعفى من هذا الشرط حاملو الإجازات الجامعية.
ثانياً: لوظيفة «عنصر دفاع مدني» ان يكون:
-من العاملين في الدفاع المدني بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 4082/2000 ولا يزال في الخدمة الفعلية.
-اجتاز ثلاث دورات تدريبية على الأقل في الدفاع المدني (إطفاء - إنقاذ - إسعاف).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي