The whole text

مرسوم رقم 2880 تاريخ 11/02/2016 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: لأجل ملء المراكز الشاغرة لوظيفتي «رئيس مركز» و «عنصر دفاع مدني» في المديرية العامة للدفاع المدني تطبيقاً لاحكام المادتين 81 و82 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ، يقتضي ان تتوفر في الشخص المعني الشروط الخاصة التالية:

اولاً: لوظيفة «رئيس مركز» ان يكون:

-من العاملين في الدفاع المدني بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 4082/2000 ولا يزال في الخدمة الفعلية.

-حائزاً شهادة الثانوية العامة او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل أياً منهما،

-تولى مهام رئاسة مركز دفاع مدني او مهام رئاسة قسم في الدفاع المدني مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعفى من هذا الشرط حاملو الإجازات الجامعية.

ثانياً: لوظيفة «عنصر دفاع مدني» ان يكون:

-من العاملين في الدفاع المدني بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 4082/2000 ولا يزال في الخدمة الفعلية.

-اجتاز ثلاث دورات تدريبية على الأقل في الدفاع المدني (إطفاء - إنقاذ - إسعاف).

المادة 1 من مرسوم رقم 2880 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/248701/article/1/