المادة 15
مادة 15: يرقى القاضي حكما درجة درجة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه او من تاريخ ترقيته الاخيرة ما لم يصدر بحقه حكم تأديبي يقضي بتأخير ترقيته. ويكتسب القاضي اللقب المتناسب مع راتبه الجديد بحكم الترقية ولا يمارس فعليا الوظيفة التي رقي اليها الا عند وجود مركز شاغر لها, ويملأ المركز الشاغر وفقا للاصول المبينة في المادة 3 من هذا القانون.