المادة 3
مادة 3: يعين القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية من الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة للمناصب القضائية. يتولى القضاة المعينون وظائفهم اعتبارا من تاريخ تبليغهم مرسوم التعيين ويحلفون اليمين الآتية: "اقسم باني اقوم بمهام الوظيفة قياما حسنا بكل امانة وبان احافظ تمام المحافظة على سر المذاكرات وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق".