All legislation

علم وخبر Notice of association No. 238 08/02/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 1282 تاريخ 16/7/2013 للجمعية السياسية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
238
Date
08/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 501-503
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1238 تاريخ 02/09/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 238 تاريخ 08/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1282 تاريخ 16/7/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18008 تاريخ 12/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1282 تاريخ 16/7/2013 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الوسط التجاري - العقار رقم 1103 - بناية مرتضى الطابق - الثالث.

بدلاً من:

بيروت - فردان - شارع امين منيمنة - العقار رقم 860/14 - ملك خالد محمد حطب - الطابق الأول.

غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي:

1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره.

2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالم.

3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات

والهيئات العامة والخاصة.

4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها.

5 - المساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجمعية.

6 - المساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة.

7 - تقديم القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، شرط أن تقوم بعمليات إقراض تختلف عن مفهوم التسليف بمعنى المواد 178 الى 184 من قانون النقد والتسليف، (شرط عدم تقاضي أيّ نوع من الفوائد أو العائدات).

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

إنّ أهداف الجمعية هي:

1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره.

2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالم.

3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات

والهيئات العامة والخاصة.

4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها.

5 - المساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجمعية.

6 - المساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق