المادة 2
المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .