All legislation

مرسوم Decree No. 2766 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» في المطيلب (قضاء المتن) واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
2766
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 563-564
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 152 تاريخ 17/02/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2766 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8697 تاريخ 21/9/2002 ورقم 9836 تاريخ 29/3/2003 ورقم 1403 تاريخ 4/2/2015 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء المتن) بإسم «اكاديمي ابيلوس»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان صليبا عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4946/6 تاريخ 16/4/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد غسان عادل صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» القائمة على العقار رقم 700 (الاقسام 50 - 51 - 52 - 53 و54) من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن) واعادة تصنيفها، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

المادة الثالثة: عدل تصنيف المدرسة لتصبح «مدرسة فنية» بدلاً من «مدرسة تدريب مهني».

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي