المادة 1
المادة الاولى: تُنقل الإجازة الممنوحة بالمرسوم رقم 2378 تاريخ 7/2/2000 للسيد محمود حسين رسلان بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة لصالح شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م.
مرسوم Decree No. 2746 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،
بناءً على الطلب المقدم من شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم39201/1/14 تاريخ 8/12/2014،
بناءً على المرسوم رقم 2378 تاريخ 7/2/2000 القاضي بالاجازة للسيد محمود حسين رسلان بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة،
بناءً على حصر الإرث المسجل لدى المحكمة الشرعية الجعفرية في النبطية برقم الاساس 1632/و 2011 تاريخ 8/9/2011،
بناءً على الإقرار والتنازل المسجل لدى الكاتب بالعدل في النبطية برقم 12041/2014 تاريخ 6/12/2014،
بناءً على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تُنقل الإجازة الممنوحة بالمرسوم رقم 2378 تاريخ 7/2/2000 للسيد محمود حسين رسلان بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة لصالح شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م.
المادة الثانية: يتوجب على شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
المادة الثالثة: يتوجب على شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م. التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل رسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي