The whole text

مرسوم رقم 2746 تاريخ 10/02/2016 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: يتوجب على شركة مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2746 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/248793/article/2/