المادة 1
المادة الأولى: يرخص لمجلس الانماء والاعمار بإشغال مساحة /250/ م2 من الاملاك العمومية النهرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة مستيتا العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2769 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالاتها)،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000،
بناء على ضرورة اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة مستيتا العقارية من قبل مجلس الانماء والاعمار،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 96/2015/أ تاريخ 10/2/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يرخص لمجلس الانماء والاعمار بإشغال مساحة /250/ م2 من الاملاك العمومية النهرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة مستيتا العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
المادة الثالثة: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك الخصوصية والعمومية المجازرة وعن كل حادث يقع من جراء هذه الاشغال.
المادة الرابعة: على المرخص له الحصول على التراخيص القانونية بالانشاءات وفقاً للانظمة النافذة على أن تجري الاشغال بإشراف ومراقبة موظفي وزارة الطاقة والمياه.
المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
المادة السادسة: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب من تاريخ التجديد الضمني، عملاً بالملحق الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
المادة السابعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمون المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وعلى المرخص له إزالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص بإشغالها على حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها وزارة الطاقة والمياه وعلى نفقة المرخص له.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي