المادة 7
المادة السابعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمون المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وعلى المرخص له إزالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص بإشغالها على حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها وزارة الطاقة والمياه وعلى نفقة المرخص له.