إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناءً على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على ايصال العلم والخبر رقم 5553/2006 تاريخ 30/4/2007 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 467 من منطقة بكفتين العقارية - قضاء الكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 372/أ/2008 تاريخ 20/5/2008 المقدم من السيد ميلاد فضول والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 467 من منطقة بكفتين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وذلك للاغراض الصناعية،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 6029/و تاريخ 21/9/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لمالك العقار رقم 467 من منطقة بكفتين العقارية - قضاء الكورة، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية 77 م3 يومي (سبعة وسبعون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها للاغراض الصناعية على سبيل التسوية.
المادة الثانية: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبته وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يقوم المرخص له باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.
المادة الثالثة: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.
المادة الرابعة: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
المادة السادسة: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.
المادة السابعة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد ما تم صرفه.
المادة الثامنة: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:
-رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً: 500.000 ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).
-رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره:
77 م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 16.863.000 (فقط ستة عشر مليوناً وثمانماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة التاسعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.
المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي