The whole text

مرسوم رقم 2891 تاريخ 11/02/2016 In force

المادة 8

المادة 8

المادة الثامنة: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

-رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً: 500.000 ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

-رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره:

77 م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 16.863.000 (فقط ستة عشر مليوناً وثمانماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249849/article/8/