المادة 1
المادة الأولى: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «رائف أسعد نجم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 11 18/02/2016
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «رائف أسعد نجم» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السّيد «رائف أسعد نجم»، بتاريخ 1 كانون الأول 2015،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24918/2015، تاريخ 27 كانون الثاني 2016،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «رائف أسعد نجم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/2/2016 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس