All legislation

مرسوم Decree No. 2943 11/02/2016

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية - قضاء جبيل على سبيل التسوية واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2943
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 694-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2943 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 573/ح/1994 تاريخ 29/8/1994 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية - قضاء جبيل،

بناء على الاستدعاء رقم 92/إ/2013 تاريخ 12/6/2013 المقدم من السيد طانيوس كرم، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية - قضاء جبيل،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 92/إ/2013 تاريخ 28/11/2013،

بناء على الطلب رقم 1921/2015 تاريخ 2/4/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الترخيص لشركة مياه القمم ش.م.ل. بتعميق بئر على العقار رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل الى اكثر من ماية وخمسين مترا على سبيل التسوية، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 83 م3 يومي (ثلاثة وثمانون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الصناعية.

المادة 2

المادة الثانية: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

المادة الثالثة: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

المادة الرابعة: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

المادة السادسة: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

المادة السابعة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

المادة الثامنة: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 83م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 18.177.000 ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليون ومائة وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

المادة التاسعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لها نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.

المادة 10

المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي