The whole text

مرسوم رقم 2943 تاريخ 11/02/2016 In force

المادة 8

المادة 8

المادة الثامنة: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 83م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 18.177.000 ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليون ومائة وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 2943 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249859/article/8/