المادة 1
المادة الأولى: يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan.
قرار Decision No. 126 23/02/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan في محضر جلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 2015/6/30،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan.
المادة الثانية: يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلان الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.
المادة الثالثة: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan. داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب