المادة 3
المادة الثالثة: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan. داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.