The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 23/02/2016 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan. داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 23/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249865/article/3/