المادة 1
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
قرار Decision No. 20 22/02/2016
إنّ رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية لا سيما المادة الحادية عشرة منه،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/2/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
المادة الثانية: قبل التقدم بالشكوى أمام الهيئة يجب أن يكون مقدم الشكوى قد توجه أولاً الى الجهة التي هو على خلاف معها، وعليه أن يقدم للهيئة ما يثبت أنه قام بالتواصل مع الجهة المعنية ولم يتوصل الى حل على الرغم من المساعي الجدية لذلك أو لم يرده أي إجابة من قبل الجهة المعنية بعد مرور ثلاثة أشهر على اتصاله بها.
المادة الثالثة: تقدم الشكاوى الى الهيئة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار والمنشور على موقع الهيئة الالكتروني. يجب أن ترتكز الشكوى، تحت طائلة رفضها، على مخالفة محددة يتم تأكيدها بمستندات خطية ترفق نسخ عنها بالطلب المقدم الى الهيئة.
المادة الرابعة: تدرس الهيئة الشكاوى وتقوم بالتحقيقات اللازمة وتأخذ عند الاقتضاء القرارات التي تراها مناسبة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، على أن تبلغ مقدم الطلب خطياً بانتهاء مهمتها فيما يتعلق بدراسة الشكوى المقدمة منه. يعود للهيئة حق اطلاع مقدم الطلب أو أي طرف آخر على نتائج تحقيقاتها أو على القرارات التي قد تكون اتخذتها بهذا الشأن في حال رأت ذلك مناسباً. علماً أن دور الهيئة فيما يتعلق بالنظر بالشكوى يقتصر على التحقق من وجود المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة باختصاصها ومعالجة تلك المخالفات، إذ أن الهيئة ليست الجهة المخولة بالتعويض لمقدم الشكوى عن أي ضرر قد تكبده من جراء المخالفة.
المادة الخامسة: تحتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية ولا يحول تقديم الشكوى أمامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظاً على حقوقه.
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 شباط 2016 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه