The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 In force

المادة 4

المادة 4

المادة الرابعة: تدرس الهيئة الشكاوى وتقوم بالتحقيقات اللازمة وتأخذ عند الاقتضاء القرارات التي تراها مناسبة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، على أن تبلغ مقدم الطلب خطياً بانتهاء مهمتها فيما يتعلق بدراسة الشكوى المقدمة منه. يعود للهيئة حق اطلاع مقدم الطلب أو أي طرف آخر على نتائج تحقيقاتها أو على القرارات التي قد تكون اتخذتها بهذا الشأن في حال رأت ذلك مناسباً. علماً أن دور الهيئة فيما يتعلق بالنظر بالشكوى يقتصر على التحقق من وجود المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة باختصاصها ومعالجة تلك المخالفات، إذ أن الهيئة ليست الجهة المخولة بالتعويض لمقدم الشكوى عن أي ضرر قد تكبده من جراء المخالفة.

المادة 4 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/250870/article/4/