All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 10/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «نينورتا» {NINURTA} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
10/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1015
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1139 تاريخ 21/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 10/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نينورتا» {NINURTA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20116 تاريخ 19/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نينورتا» {NINURTA}.

مركزها: بيروت - العقار رقم 4754 - القسم رقم 17 - ملك ليديو كامل الريشاني - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تنمية العمل الحرفي في جميع أنواعه ولدى كافة الطبقات الإجتماعية.

2 - إحياء محاضرات وإلقاء تدريبات في كافة المجالات الحرفية وفي كافة المناطق اللبنانية.

3 - المشاركة في نشاطات ثقافية على كافة أنواعها، سيما الفنية منها، من أجل إنماء الحرف على جميع أنواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جومانا شارل الدبس

جنان قاسم بيضون

ايزابيل جوسلين روبير ارنو بايان

باسيل ميشيل خوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جومانا شارل الدبس.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق