All legislation

مرسوم Decree No. 15282 15/03/1957

تصنيف بعض المناطق مناطق اثرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15282
Date
15/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18422 تاريخ 21/01/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15282 تاريخ 15/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

معدلة بموجب المرسومين 2811 و2812 ت 28/02/72 رقم 18422 تاريخ 26/1/1958, تعتبر المدن والقرى الاتي بيانها ذات صالح اثري وتعرض على مديرية الاثار جميع المشاريع الرامية الى تجميلها وتوسيعها.:

طرابلس- جبيل- المتين- بعلبك- نيحا- عنجر- بيت الدين- دير القمر- صيدا- صرفند- صور- تل الرشادية- رأس العين- اسكلة طرابلس عرقة (قضاء عكار) - بلدة البترون دقر سمار جبيل (قضااء البترون) - انفة (قضاء الكورة) ارده (قضاء زغرتا) - تل الشيخ زناد (قضاء عكار).