ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، بناء على المادتين رقم 1 و 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978، بناء على نظامي الجهاز الاداري رقم 18/1980 والجهاز الديني رقم 34/68، بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 11/1991 و 33 و 42/1994 و43/1996 بناء على القرار 63/1977 (تطبيق الانظمة الوقفية على موظفي وقف العلماء)، بناء على قرار اللجنة الاداريةَ والمالية فيِ المجلس رقم 11 تاريخ 16/02/1999. وبما ان القرار رقم 33/ 1994 سمح للمتعاقدين بالاستفادة من تعويض الصرف، بناء على مقتضيات المصلحة الوقفيةَ والمالية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية، يقرر :
المواد
يضاف على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 12/10/1994 اعطاء الموظف المتعاقد مكافأة عن عمله) و 43 تاريخ 11/05/1996 (حسم 2% من الرواتب) الفقرة التالية: 1 يطبق على الموظف الاداري او الديني المتعاقد, الذي يثابر على الدوام الرسمي, ما يطبق على سائر الموظفين المثبتين من محسومات لحساب صندوق تعويض نهاية الخدمة. 2 لكي يستفيد الموظف المتعاقد من تعويض الصرف (اي المكافأة الواردة بالقرار رقم 33/94) يجب ان يكون مسددا المحسومات المذكورة في البند الاول عن جميع سنوات خدمته, ويعود للدوائر الوقفية تحديد وقت وكيفية استيفاء هذه المبالغ.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
محمد رشيد راغب قباني