المادة 1
يضاف على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 12/10/1994 اعطاء الموظف المتعاقد مكافأة عن عمله) و 43 تاريخ 11/05/1996 (حسم 2% من الرواتب) الفقرة التالية: 1 يطبق على الموظف الاداري او الديني المتعاقد, الذي يثابر على الدوام الرسمي, ما يطبق على سائر الموظفين المثبتين من محسومات لحساب صندوق تعويض نهاية الخدمة. 2 لكي يستفيد الموظف المتعاقد من تعويض الصرف (اي المكافأة الواردة بالقرار رقم 33/94) يجب ان يكون مسددا المحسومات المذكورة في البند الاول عن جميع سنوات خدمته, ويعود للدوائر الوقفية تحديد وقت وكيفية استيفاء هذه المبالغ.