All legislation

قرار Decision No. 36 02/11/1999

اضافة فقرة على المادة 16 من القرار رقم 37/1986 تتعلق بمدرسي ومدرسات الدين

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
02/11/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 28-29
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 07/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 02/11/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على المواد رقم 1 و 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل، بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 34/1968 و 18/1980 و 37/1986. بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف بكتابه رقم 213 تاريخ 12/05/1999، بناء على قرار اللجنةَالادارية والمالية بالمجلس رقم 39 تاريخ 27/09/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والادارية في المديرية العامة للاوقاف، يقرر :

المواد

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرة 12 على المادة رقم 16 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 اي (دائرة التعليم الديني) يتعلق بمدرسي ومدرسات الدين في المدارس الرسمية التابعين للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, وذلك على النحو الاتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائرة التعليم الديني فئة 3 عدد 1 موجود مدرس ديني فئة 3 عدد 5 مستحدث مدرس ديني فئة 4 عدد 10 مستحدث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتكلف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية اعداد الشروط الوظيفية لكل فئة من الفئات الانفة الذكر وترفعها للمجلس للتصديق.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني