All legislation

بلاغ Communiqué No. 7 24/02/2001

اعلان وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 22/12/2001 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 665
Status
In force
Amended by
بلاغ رقم 14 تاريخ 21/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 7 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 22/02/2001 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من عام 2000, * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر تشرين الاول, تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2000 وكانون الثاني من عام 2001, * كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية العائدة لشهر 12 من عام 1999 وكامل عام 2000 وشهر كانون الثاني من عام 2001, * بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة, ولقد حددت مهلة اقصاها 17/04/2001 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 24/04/2001 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 17/05/2001 . 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما ونذكرهم باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/01/98 لجهة تحديد مهلة 4 اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 24 شباط 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي