All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 26/02/2000

وجوب الفصل بين الاسماك المحلية والمستوردة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
26/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 26/02/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نتيجة لاستيراد الاسماك (المبردة والمثلجة) ونظرا لقيام بعض الباعة ببيع الاسماك المستوردة على انها محلية, وبما ان هذا الامر يؤثر سلبا على الصيادين ويعرض المستهلكين للغش في ذات الوقت, لذلك, وحفاظا على المصلحة العامة, يتوجب على باعة الاسماك على اختلاف انواعها بضرورة ذكر نوع الاسماك ومصدرها وسعرها وفصل كل نوع عن الاخر بشكل واضح ولا يخلق اي التباس لدى المواطنين تحت طائلة المسؤولية القانونية وقد اعطيت التعليمات الى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة فى المحافظات بالتشدد على المعنيين بوجوب التقيد بمضمون البلاغ وضبط المخالفات واحالة المسؤولين عنها امام المحاكم المختصة بجرم الغش .

بيروت, في 26 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي