All legislation

مرسوم Decree No. 19084 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الريحانة - قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19084
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 282
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19720 تاريخ 03/06/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19084 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19084 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عين الريحانه- قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925