المادة 1
بناء عل المرسوم رقم 19081 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء جبيل) على الوجه التالي: اولا- في الرهبانية اللبنانية البلدية المارونية (دير مار مارون عنايا) على كافة المياه المدرجة اعلاه ثانيا- يعود من اصل هذه المياه عند منبعها نصف متر مكعب في اليوم الى السيد فيليب مارون ضاهر. ثالثا- يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبناية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق- المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الثالث) by مرسوم رقم 19301 تاريخ 12/04/1958, article 1, 16/04/1958
مادة 1: يقرأ في البند الثالث من المادة الاولى من المرسوم رقم 19081 تاريخ 12 اذار سنة 1958 كما يلي: يستثنى خمسة عشر بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن. بدلا من: يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.