المادة 1
بناء على المرسوم رقم 738 الصادر في 14 اذار سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الباروك تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات وتجرى عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم S/ 144 تاريخ 10 حزيران 1925