All legislation

مرسوم Decree No. 837 14/03/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر الباروك

Type
مرسوم · Decree
Number
837
Date
14/03/1944
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1944, p. 5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5419 تاريخ 18/03/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 837 تاريخ 14/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 738 الصادر في 14 اذار سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الباروك تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات وتجرى عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم S/ 144 تاريخ 10 حزيران 1925