All legislation

قرار Decision No. 5 22/06/1989

القرار رقم 5 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 19/11/1409 هـ و22/6/1989 تفويض امين الفتوى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية التمديد للجان القائمة مقام المجالس الادارية في بيروت وبقية المحافظات .

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
22/06/1989
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 22/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المواد 57 و58 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل, بناء لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956, بناء على القرارات السابقة رقم 25/79 و20/81 و19/83 و16/85 و17/85 و17/87 و18/87, بناء على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 1 و2 تاريخ 18/5/1989, ونظرا لاستمرار وبقاء الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان, يوصي بالاجماع: الموافقة على تمديد ولاية اللجان القائمة مقام المجالس الادارية في بيروت وبقية المحافظات لمدة سنة عند انتهاء ولايتها وذلك بقرار يصدر عن امين الفتوى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية. اما بالنسبة للمراكز الشاغرة في عضوية اللجان فيفوض المجلس سماحة القائم مقام مفتي الجمهورية وبالتشاور مع اعضاء المجلس الشرعي في كل محافظة باعداد لائحة بأسماء الاشخاص الممكن تعيينهم في المجالس الادارية وذلك لعرضها على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واتخاذ القرار النهائي والمناسب بشأنها.

امين الفتوى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني