The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 22/06/1989 In force

المادة 1

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المواد 57 و58 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل, بناء لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956, بناء على القرارات السابقة رقم 25/79 و20/81 و19/83 و16/85 و17/85 و17/87 و18/87, بناء على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 1 و2 تاريخ 18/5/1989, ونظرا لاستمرار وبقاء الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان, يوصي بالاجماع: الموافقة على تمديد ولاية اللجان القائمة مقام المجالس الادارية في بيروت وبقية المحافظات لمدة سنة عند انتهاء ولايتها وذلك بقرار يصدر عن امين الفتوى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية. اما بالنسبة للمراكز الشاغرة في عضوية اللجان فيفوض المجلس سماحة القائم مقام مفتي الجمهورية وبالتشاور مع اعضاء المجلس الشرعي في كل محافظة باعداد لائحة بأسماء الاشخاص الممكن تعيينهم في المجالس الادارية وذلك لعرضها على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واتخاذ القرار النهائي والمناسب بشأنها.

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 22/06/1989 https://lebaneselegislation.com/law/252131/article/1/