المادة 1
تعدل الفقرة (أ) من البند الثاني من المادة الرابعة من القرار 109/1 تاريخ 14/2/2003 بحيث تقرأ كما يلي: "بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.