All legislation

قرار Decision No. 188 25/02/2003

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 109/1 تاريخ 14/02/2003 يتعلق بتسوية غرامة التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
25/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1240
Status
In force
Amends
قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 25/02/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (أ) من البند الثاني من المادة الرابعة من القرار 109/1 تاريخ 14/2/2003 بحيث تقرأ كما يلي: "بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.

25 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة