The whole text

قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1955 تألفت في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت لجنة لبيع المواد الجرمية التي- استعملت في مخالفات صيد السمك البحري والنهري والمحكوم بمصادرتها وذلك من- السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية في المحافظة رئيسا محاسب مال القضاء | ضابط احراج المحافظة | اعضاء

المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955 https://lebaneselegislation.com/law/252187/article/1/