All legislation

مذكرة Memorandum No. 3905 31/03/2001

تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة من المنطقة الحرة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3905
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1152-1153
Status
In force
Amended by
مذكرة تاريخ 01/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3905 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب مذكرة ج ر 21 ت 1/5/2003:

المرجع: المادة 248 من قانون الجمارك.

اجازت المادة 248 من قانون الجمارك للسفن الوطنية والاجنبية بان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي

تحتاج اليها. كما اجازت ايضا السفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا بأن تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الأصول التالية:

أولا: تزويد السفن الوطنية والأجنبية بالمعدات البحرية التي تحتاج اليها.

1­- تقديم طلب من ربان الباخرة أو وكالة الملاحة المختصة الى المراقب الأول لدائرة المستودعات في مرفا بيروت للبواخر الراسية في المرافىء التابعة لاقليم بيروت وللمراقب الاول لدائرة طرابلس للبواخر الراسية في المرافىء التابعة لاقليم لهذا الاقليم،

ويبين في الطلب اسم السفينة وتاريخ دخولها المرفا ونوع الأعتدة البحرية التي تحتاج اليها واسم المؤسسة البائعة في المنطقة الحرة.

2­ - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس تسجل الموافقة في سجل خاص يعتمد لهذه الغاية وتعتبر بمثابة رخصة تموين من المنطقة الحرة.

3­ - ترفق الأعتدة البحرية المرخص لها من المنطقة الحرة حتى ظهر السفينة من قبل خفيرين يعينهما رئيس الدائرة المختصة على أن يوقعا عند انتهاء مهمتهما على طلب اعادة التصدير المعتمد لاخراج البضائع من المنطقة بما يفيد ترفيق البضاعة وتحميلها على ظهر الباخرة ويؤخذ توقيع ربان السفينة اشعارا باستلام هذه الأعتدة.

ان السفن الوطنية والأجنبية مهما كان محمولها تستفيد من امكانية التزود بالمعدات من المنطقة الحرة.

بصدد الأعتدة البحرية المعدة للسفن الراسية في غير مرفأي طرابلس وبيروت ينظم بها في مكتب جمرك مرفأ بيروت أو

طرابلس ، وفقا للحال، طلب اعادة تصدير عادي برسم الباخرة الراسية في هذه المرافىء, وتنقل البضاعة من بيروت او

طرابلس الى المكاتب الجمركية في المرافىء المذكورة تحت اختام الرصاص الجمركي، ثم ترفق باشراف خفيرين الى الباخرة وتؤشر المعاملة اثباتا للتحميل على أن يؤخذ توقيع الربان اشعارا بالاستلام.

ثانيا : تموين السفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

1­- تقديم طلب من قبل الربان أو الوكالة البحرية المختصة الى المراقب أول لدائرة المستودعات للبواخر الراسية في مرافىء

اقليم بيروت، وللمراقب الأول لدائرة طرابلس للبواخر الراسية في هذا المرفأ، يبين فيه اسم السفينة وتاريخ دخولها المرفأ ونوع المؤونة وكمياتها وكذلك كميات الوقود واسم المؤسسة البائعة في المنطقة الحرة وعدد بحارة السفينة وركابها والمدة اللازمة للباخرة للوصول الى أول مرفأ في الخارج يمكنها التمون منه، ويمكن أن يقدم هذا الطلب من قبل المؤسسة البائعة

شرط أن يرفق بتصريح بالتفاصيل الآنفة الذكر موقع من ربان الباخرة أو من الوكالة البحرية.

2­ - يرفق بالطلب صورة كاملة عن دفتر تسجيل السفينة لمعرفة حجم حمولتها.

3­ - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس المختص يعتبر بمثابة رخصة تموين من المنطقة الحرة.

4­ - ترفق المؤن المرخص لها من المنطقة الحرة من قبل خفيرين يعينهما الرئيس المختص على أن يوقع هؤلاء على طلب اعادة التصدير المعتمد لاخراج البضاعة من المنطقة الحرة بما يفيد الترفيق والتحميل على ظهر السفينة ويؤخذ توقيع الربان اشعارا بالاستلام.

وبصدد المؤن المعدة للسفن الراسية في غير مرفأي بيروت وطرابلس تطبق الأصول الآنفة الذكر والواجبة التطبيق بصدد الأعتدة البحرية.

ثالثا­ - كميات المؤن المسموح بها.

1­ - بالنسبة للمواد الغذائية يمكن الترخيص بكامل الكميات المطلوبة دون تحديد.

2­ - تحدد كمية المشروبات الروحية على أساس قنينتين في الأسبوع لكل بحار أو مسافر وللمدة التي تلزم للباخرة للوصول الى أول مرفأ في الخارج والتي يمكن للسفينة التمون منه.

3­ - تحدد كمية المواد التبغية من السجائر لكل باخرة يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا تؤم المرافىء اللبنانية ومهما بلغ عدد بحارتها وركابها بعشر كرتونات من السجائر يسري هذا التدبير على البواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطىء المتوسط او مرافىء البلدان الاوروبية اما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافىء جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص فتحدد مؤونتها بنصف هذه الكمية.

4­ - يعطى رئيس المصلحة في مرفأ بيروت ورئيس الاقليم في طرابلس صلاحية الشذوذ عن هذه المعدلات وزيادتها عند وجود أسباب مبررة لذلك.

5­ - تحدد كميات الوقود والزيوت بالكميات اللازمة للأجهزة المحركة في السفينة.

ملاحظة: توضع البضاعة المشتراة من المنطقة الحرة لدى وصولها الى الباخرة في مستودع المؤن ويرصص هذا المستودع

حسب الأصول ويبقى كذلك لحين مغادرة الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية.

مدير الجمارك العام أسعد غانم