المادة 1
معدلة بموجب المذكرة ت 5/11/2003 والمذكرة ت 25/4/2006 ج ر 22 ت 4/5/2006
المرجع:- المادة 178 من قانون الجمارك.
في المبدأ تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء.
الا أن المادة 178 من قانون الجمارك، ومن أجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع الى مقصدها، أجازت لادارة الجمارك تعليق الابراء على موجب ابراز شهادة من السلطات الرسمية في بلد المقصد تثبت تسلم البضاعة.
يطبق هذا الموجب في حالتي الترانزيت واعادة التصدير برسم الخارج حيث يعلق ابراء التعهدات على ابراز شهادة وصول من بلد المقصد للبضائع التالية:
- البضائع الممنوعة (المحظورة)
- البضائع المحتكرة
- البضائع الخاضعة لرسوم باهظة او رسوم ريعية المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية والمرسلة فقط بطريق البر والتي يكون مقصدها بلدا متاخما وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم، فيعلق ابراء تعهداتها علىابراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول الى سوريا والخروج منها.
هذا ويبقى للرئيس المحلي فرض ابراز شهادة وصول لاي نوع من انواع البضائع عندما يرى ذلك ضروريا.
تحدد مهلة ابراز شهادة الوصول بثلاثة أشهر من تاريخ اخراج البضاعة ويمكن تمديدها من قبل رئيس الاقليم أو رئيس المصلحة لأسباب موجبة على أن يقدم طلب التمديد قبل نهاية المهلة تحت طائلة اجراء الملاحقة القانونية.