المادة 1
معدلة بموجب المذكرة ت 5/11/2003 والمذكرة ت 25/4/2006 ج ر 22 ت 4/5/2006
المراجع: المادة 184 من قانون الجمارك.
بموجب المادة 184 من قانون الجمارك واذا كانت البضائع متوجهة الى بلد أجنبي بموجب بيانات تعهد مكفولة أو بسندات تقوم مقامها، يتوقف مبدئيا ابراؤها على موجب ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك تسلمت البضائع.
المبدأ اذا هو توجب ابراز شهادة تسلم من جمارك بلد المقصد، والاعفاء من تقديمها أو استبدالها باثباتات أخرى استثناء خوله
القانون لمدير الجمارك العام.
ومن أجل التطبيق تحدد الاصول التالية:
أولا: البضائع الخاضعة لموجب ابراز شهادة التسلم من بلد المقصد والتي تكون موضوع بيانات تعهد مكفولة أو سندات تقوم مقامها والمرسلة بكافة الطرق (بحرية جوية برية).
1- البضائع الممنوعة.
2 - البضائع المحتكرة.
3 - البضائع الخاضعة لرسوم باهظة او رسوم ريعية، المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، والمرسلة بطريق البر الى بلد متاخم، وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم فيعلق ابراء تعهداتها على ابراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول الى سوريا والخروج منها.
4 - الغيت الفقرة 4 بموجب المذكرة تاريخ 13/12/2006 ج .ر 60
ثانيا: الاعفاء من موجب تقديم شهادات التسلم أو استبدالها باثباتات أخرى.
يعود لمدير الجمارك العام الاعفاء من موجب تقديم الشهادة أو استبدالها باثباتات أخرى تبعا لكل وضعية على حدة بناء على
طلب من أصحاب العلاقة يقدم ضمن المهلة النظامية المحددة لابراز شهادات التسلم.
ثالثا: مهلة تقديم شهادات التسلم.
تحدد مهلة تقديم شهادات التسليم بثلاثة أشهر من تاريخ اخراج البضائع ويمكن تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجمارك العام بناء على طلب مبرر يقدم ضمن المهلة المحددة.
عند انقضاء المهلة أعلاه واذا لم تبرز الشهادة المطلوبة تحال القضية للملاحقة أمام المحكمة المختصة بحسب الأصول المرعية.