All legislation

قرار Decision No. 1775 20/02/1922

جباية رسوم أزواج الخيل في مستودعات الجياد المختصة بالدولة

Type
قرار · Decision
Number
1775
Date
20/02/1922
Official Gazette
Issue 1641, 06/03/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(1) حصان من الدرجة الاولى عن العلوة الاولى ليرة ونصف سورية عن العلوة الثانية وما يليها ليرة سورية (ب ) حصان من الدرجة الثانية عن العلوة الاولى ليرة سورية عن العلوة الثانية ومايليها نصف ليرة سروية (ت ) عن كل علوة من الحمير نصف ليرة سورية اما ترتيب الاحصنة في الدرجة الاولى او الثانية فتقرره لجنة مؤلفة من: مدير دائرة انتاج الجياد المختصة بجيش الشرق الفرنسوي: رئيس الطبيب البيطري في لبنان الكبير عضوان مندوب من قبل مديرية الزراعة وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها وتؤخذ نسخة عن المحضر الذي يثبت الترتيب المقدم ذكره وتعلق على ابواب جميع مستودعات الجياد في لبنان الكبير