The whole text

قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922 In force

المادة 1

المادة 1

(1) حصان من الدرجة الاولى عن العلوة الاولى ليرة ونصف سورية عن العلوة الثانية وما يليها ليرة سورية (ب ) حصان من الدرجة الثانية عن العلوة الاولى ليرة سورية عن العلوة الثانية ومايليها نصف ليرة سروية (ت ) عن كل علوة من الحمير نصف ليرة سورية اما ترتيب الاحصنة في الدرجة الاولى او الثانية فتقرره لجنة مؤلفة من: مدير دائرة انتاج الجياد المختصة بجيش الشرق الفرنسوي: رئيس الطبيب البيطري في لبنان الكبير عضوان مندوب من قبل مديرية الزراعة وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها وتؤخذ نسخة عن المحضر الذي يثبت الترتيب المقدم ذكره وتعلق على ابواب جميع مستودعات الجياد في لبنان الكبير

المادة 1 من قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922 https://lebaneselegislation.com/law/252321/article/1/