The whole text

غير محدد رقم 1947 تاريخ 27/12/1923 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 1947 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1923 وابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 تنقطع دوائر الدولة عن العمل في الاعياد الاتية وهي: لجميع الموظفين اليومان الاول والثاني من كانون الثاني يوم الاثنين الذي يلي عيد الفصح (لطائفتي الكاثوليك والارثوذكس ) يوم الاثنين الذي يلي عيد العنصرة عيد المولد النبوي عيد الميلاد الكاثوليك والروم الارثوذكس عيد رأس السنة عند الروم الارثوذكس اليوم الاول من شهر ايلول (اعلان لبنان الكبير) اليوم الثاني من شهر ايلول (تذكار الشهداء اللبنانيين) عيد انتقال السيدة العذراء عيد الصعود عيد جميع القديسين تذكار الموتى 14 تموز 11 تشرين الثاني (الهدنة) عيد الغفران (عند الاسرائليين) عيد رمضان = يومان عيد الاضحى = يومان ثلاثاء الصوم (بعد الظهر) نصف الصوم (بعد الظهر) خميس الاسرار (قبل الظهر) يوم الجمعة الحزينة للموظفين المسلمين عيد الاضحى = ثلاثة ايام عيد رمضان = ثلاثة ايام للموظفين الموارنة ان يتغيبوا يوم عيد القديس مارون

المادة 1 من غير محدد رقم 1947 تاريخ 27/12/1923 https://lebaneselegislation.com/law/252360/article/1/