All legislation

غير محدد Unspecified No. 1947 27/12/1923

تعيين الأعياد التي تنقطع دوائر الدولة عن العمل فيها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1947
Date
27/12/1923
Official Gazette
Issue 1728, 08/01/1924, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 30/04/1937 (the text)
قانون تاريخ 26/05/1928 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 1947 تاريخ 27/12/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 1947 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1923 وابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 تنقطع دوائر الدولة عن العمل في الاعياد الاتية وهي: لجميع الموظفين اليومان الاول والثاني من كانون الثاني يوم الاثنين الذي يلي عيد الفصح (لطائفتي الكاثوليك والارثوذكس ) يوم الاثنين الذي يلي عيد العنصرة عيد المولد النبوي عيد الميلاد الكاثوليك والروم الارثوذكس عيد رأس السنة عند الروم الارثوذكس اليوم الاول من شهر ايلول (اعلان لبنان الكبير) اليوم الثاني من شهر ايلول (تذكار الشهداء اللبنانيين) عيد انتقال السيدة العذراء عيد الصعود عيد جميع القديسين تذكار الموتى 14 تموز 11 تشرين الثاني (الهدنة) عيد الغفران (عند الاسرائليين) عيد رمضان = يومان عيد الاضحى = يومان ثلاثاء الصوم (بعد الظهر) نصف الصوم (بعد الظهر) خميس الاسرار (قبل الظهر) يوم الجمعة الحزينة للموظفين المسلمين عيد الاضحى = ثلاثة ايام عيد رمضان = ثلاثة ايام للموظفين الموارنة ان يتغيبوا يوم عيد القديس مارون