المادة 1
بناء على القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب صيفي للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بيت مري ابتداء من اول تموز حتى 30 تشرين الثاني من كل سنة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924, article 1, 31/10/1924
بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"