All legislation

قرار Decision No. 19 16/03/2001

شروط معادلة شهادة دبلوم دراسات معمقة في الفلسفة الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1352-1353
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 11/04/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في الفلسفة Diplome d'Etudes Approfondies de Philosophie M.A.in Philosophy تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في الفلسفة, التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفلسفة, شرط ان تكون مبنية على شهادة الجدارة في الفلسفة او ما يعادلها رسميا, المسبوقة بالاجازة الجامعية في الفلسفة او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد